الجمع بين ما ورد في النهي عن استـ,,ـلقاء الـ,,ـمـ,,ـسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك
قال : وإلا فقد عُلِمَ أَنَّ جُلُوسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجَامِعِ عَلَى خِلَافِ هَذَا، بَلْ كَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا ، أَوْ مُحْتَبِيًا وَهُوَ كَانَ أَكْثَرَ جُلُوسِهِ ، أَوِ الْقُرْفُصَاءَ ، أَوْ مُقْعِيًا ، وَشِبْهَهَا مِنْ جِلْسَاتِ الْوَقَارِ وَالتَّوَاضُعِ .
الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك
قُلْتُ : وَيحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ؛ وَأَنَّكُمْ إِذَا أَرَدْتُمُ الِاسْتِلْقَاءَ: فَلْيَكُنْ هَكَذَا ، وَأَنَّ النَّهْيَ الَّذِي نَهَيْتُكُمْ عَنِ الِاسْتِلْقَاءِ: لَيْسَ هُوَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَنْكَشِفُ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَتِهِ، أَوْ يُقَارِبُ انْكِشَافُهَا “انتهى.
وأما من لم ير إمكانية الجمع بينهما ، فقد لجأ إلى ترجيح أحد الحديثين بمرجح خارجي ، وهنا رجح بعض أهل العلم جواز الفعل ، لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك ، وحكم على ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم بأنه منسوخ ، حتى مع عدم الوقوف على تاريخ كل منهما؟!