الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك
ويظهر من الحديث الثاني – وهو الفعل – أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره ، ورفع إحدى رجليه على الأخرى .
وهنا نبدأ بالخطوة الأولى وهي الجمع بين الدليلين :
جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا :
المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة: هو التحذير من كشف العورة، إذ إن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر ، فلا يؤمَن ، إذا استلقى أحدهم على ظهره ، ورفع إحدى رجليه على الأخرى: أن تنكشف عورته . وعلى هذا يحمل حديث النهي .
وأما إن كان يأمن من انكشاف عورته ، كمن يلبس تحت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا مانع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى . وعلى هذا يُحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وممن قال بهذا البيهقي ، والبغوي ، والخطابي ، وأبو العباس القرطبي ، وابن الجوزي ، والنووي ، رحمهم الله تعالى .
قال البيهقي في “الآداب” (ص236) :”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ: لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَة،ِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ: لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.