7 أشخاص لا تعطيهم الزكاة ويحرم عليهم أخذها تعرف عليهم فلا يعرفها الكثير من الناس
قالت: فقال عبد الله: ائته أنت.
قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجتي حاجتها، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ألقيت عليه المهابة … فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام حجورهما؟ ولا تخبر من نحن … فدخل بلال فسأله. فقال: (من هما) ؟ فقال: امرأة من الأنصار، وزينب، فقال: (أي الزيانب) ؟ فقال: امرأة عبد الله. فقال: (لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) رواه أحمد والشيخان.
أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة فلا حرج في إعطائهم من الزكاة ، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) رواه أحمد
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) رواه أحمد
والكاشح هو المضمر للعداوة.
وما قاله بعضهم (انظر: المجموع: 6/229 – 230، ونيل الأوطار: 4/188، والروض النضير: 2/420). من جواز صرف الزوج من زكاته إلى زوجته فلا يعتد به؛ لأنه في الحقيقة إنما يعطي باليمين ليأخذ بالشمال.
إعطاء الزكاة لسائر الأقارب :