أخبار مصر

تفاصيل زيادة بدلات وحوافز المعلمين وهيئات التدريس بعد الموافقة البرلمانية

تفاصيل زيادة بدلات وحوافز المعلمين وهيئات التدريس بعد الموافقة البرلمانية

لجنة القوى العاملة بمجلس النواببرئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارات: التضامن الاجتماعي، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والتعليم العالي والبحث والعلمي، وممثلي الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارةوأكدت الحكومة أنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.وتضمن مشروع القانون بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصـادربالقانون رقم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ والمادة ٩٣ مكرراً ١٨ من القانون رقم ۱۰۳لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شـهريا إلى ١٨٠ جنيها / شـهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسـنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريفوتضمن زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (١٤٠)جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (١٨٥) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشـارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ الأحوال، ومضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (۳۰۰) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، وكذلك مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم: تضمن القانون زيادة فنـات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شـهريا إلى 1100جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما في ذلك الأساتذة،والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهروالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال، وزيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (٢٥٠) جنيها / شـهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الاحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (٣٧٥) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۲ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النص الآتي:يزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والمادة (93) مكرراً ۱۸ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:الوظيفة جنيه / شهرياًكبير معلمين 360معلم خبير 330معلم أول (أ). 250معلم أول. 200معلم / معلم مساعد. 150كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى