منوعات وترفيه

لماذا نهـ,,ـى النبي ﷺ عن نكـ,,ـاح المتـ,,ـعة

الحديث
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَـ,,ـى عن مُتْـ,,ـعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْـ,,ـلِ لُحُـ,,ـومِ الحُـ,,ـمُرِ الإنْـ,,ـسِيَّةِ.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4216 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
شرح الحديث :
لم يَتـ,,ـرُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِـ,,ـرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما تـ,,ـرَك شـ,,ـرًّا إلَّا حـ,,ـذَّرَنا منه.
ومن حِكمةِ اللهِ سُبحانَه وتَعالى في التَّشريعِ أنْ جَعَل الاستقـ,,ـرارَ والمودَّةَ والرَّحمةَ أَساسًا لصَلاحِ العَـ,,ـلاقاتِ الزَّوجيَّةِ، وبهذه الأمورِ تَطولُ العِشرةُ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ خَيْبرَ عن أمرَيْنِ: مُتْـ,,ـعةِ النِّساءِ، وأكْـ,,ـلِ لُحـ,,ـومِ الحُمُـ,,ـرِ الإنْـ,,ـسيَّةِ. وخَيْبرُ قَرْيةٌ كانت يَسـ,,ـكُنُها اليَهـ,,ـودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبـ,,ـعُدُ نحْوَ 173 كيلو تَقْريبًا مِن المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّامِ، وقد غَـ,,ـزاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلِمون، وفتَـ,,ـحَها اللهُ لهم في السَّنةِ السَّابعةِ منَ الهِـ,,ـجْرةِ.
والمَقْصودُ بمُتْعةِ النِّساءِ زَواجُ المَرْأةِ لمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ، بلَفـ,,ـظِ التَّمـ,,ـتُّعِ على قَدْرٍ منَ المالِ، وقدْ كان هذا الزَّواجُ مُبـ,,ـاحًا أوَّلَ الأمْرِ، ثمَّ نَهـ,,ـى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه مِن يومِ خَيْبرَ إلى يومِ القيامةِ.
وأمَّا الحُمُـ,,ـرُ الإنْـ,,ـسيَّةُ فهي الَّتي تَألَـ,,ـفُ البُيوتَ، وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهـ,,ـيَ عن أكْـ,,ـلِ لُحـ,,ـومِها، بخِـ,,ـلافِ الحُمُـ,,ـرِ الوَحـ,,ـشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبيحَتْ في أحـ,,ـاديثَ أُخْـ,,ـرى.
وفي الحَديثِ: النَّـ,,ـهيُ عن زَواجِ المُتْـ,,ـعةِ.
وفيه: النَّـ,,ـهيُ عن أكْـ,,ـلِ لُحـ,,ـومِ الحُمُـ,,ـرِ الأهليَّةِ.
وقد حـ,,ـرم الإسلام زواج lلمټـ,,ـعة وعـ,,ـدَّه باطـ,,ـلًا لما يترتب عليه من مفـ,,ـاسد، وزواج المُتـ,,ـعة أن يتزوج الرجل امرأة لمدة معينة ثم بعد ذلك يـ,,ـزول النـ,,ــکاح كأن يتزوجها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، وليس فيه وجوب نفقة ولا سُـ,,ـكنى، ولا توارث يجري بينهما إن مـ,,ـاټ أحدهما قبـ,,ـل انتـ,,ـهاء مدة النـ,,ــکاح، وهذا الزواج غـ,,ـير جائز شـ,,ـرعًا.
وثبت من حديث علي وسلمة بن الأكوع، وابن مسعود، وغـ,,ـيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهـ,,ـى عن نكـ,,ـاح lلمټـ,,ـعة، فاستقرت الشريعة على تحـ,,ـريم نكـ,,ـاح lلمټـ,,ـعة، وأنه محـ,,ـرم، وأن النـ,,ــکاح الشـ,,ـرعي، هو الذي يكون فيه الړغـ,,ـبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغـ,,ـب فيها؛ لما يرجوه وراء ذلك من العفة، والنسل، والتعاون على الخير، فهذا هو النــ,,ـکاح الشـ,,ـرعي أن ينـ,,ـكح لرغـ,,ـپة فيها، ليستمـ,,ـتع بها، ويسـ,,ـتعف بها، ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النـ,,ــکاح الشـ,,ـرعي الذي أبـ,,ـاحه الله.
الدليل على حـ,,ـرمة زواج lلمټـ,,ـعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْـ,,ـتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَـ,,ـرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَـ,,ـلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» رواه مسلم، وكان ذلك في حجة الوداع، وقد روى البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهـ,,ـى عن متـ,,ـعة النساء.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

زر الذهاب إلى الأعلى