منوعات وترفيه

«زوجي بيتحسبن عليا لما برفضه وأنا تعبانة».. سيدة تسأل «الإفتاء»: هل تلعنني الملائكة؟

وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، سواء إذن عرفي أو نُطقي، الإذن النطقي أن يقول: لا بأس أن يدخل فلان، والعرفي أن يكون من عرفه السماح بهذا، وأنها تعرف من عادته وعُرفه أنه يسمح بهؤلاء، فلا بأس.

وفي الحديث الثالث دلالة على تحريم مسابقة الإمام، وأنه لا يجوز للمأموم أن يُسابق إمامه، لا يرفع قبله، ولا يسجد قبله، بل تجب المتابعة؛ لقوله ﷺ: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبِّروا حتى يُكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع.. إلى آخر

الحديث، ويقول ﷺ: أما يخشى الذي يرفع رأسَه قبل الإمام أن يُحَوِّل اللهُ رأسَه رأس حمار، أو يجعل صورتَه صورة حمارٍ يعني: قد يُعاقب عقوبةً مُعجَّلةً، فالواجب الح@ذر، وأن يكون متابعًا لإمامه، لا يُسابق إمامه، ولا يُوافقه، بل يكون بعده مُتَّصلًا به: إذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، وإذا كبَّر وارتفع صوته كبَّر، وهكذا، لا يُوافقه، ولا يكون قبله، لكن بعده مُتَّصلًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك إلا لعذر من مرض وحيض ونحوه،  وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل، قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية  : (اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا…) انتهى

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى