أخبار مصر

6 مبادئ تتصدى لأسباب البراءة فى قضايا التعامل بالنقد الأجنبي.. برلماني

6 مبادئ تتصدى لأسباب البراءة فى قضايا التعامل بالنقد الأجنبي.. برلماني

– حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات جنائية وعدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب – تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير غير كاف لقيام حالة التلبس- حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها
– حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه- البراءة فى التعامل بالنقد الأجنبي تكون تأسيسًا على انتفاء حالة التلبس ومن ثم بطلان القبض والتفتيش والشك فى المصدر السرى- المشرع أباح لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حيازة النقد الأجنبى، ما دام لا يتعامل فيه من غير طريق البنوك- دخول الضابط حانوت الطاعن بعد تلقى نبأ الجريمة من المرشد السري دون مشاهدته يتعامل في النقد الأجنبي معه لا يوفر حالة التلبس- مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر يوجب النقض والبراءة علة وأساس ذلكرصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “6 مبادئ قضائية تكشف أسباب البراءة فى قضايا التعامل بالنقد الأجنبي”، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يرسخ لـ6 مبادئ قضائية ويتصدى لأسباب البراءة في قضايا التعامل بالنقد الأجنبي، أبرزها: “البراءة فى تعامل بالنقد الأجنبي تكون تأسيسًا على إنتفاء حالة التلبس ومن ثم بطلان القبض والتفتيش، والشك فى المصدر السرى، كما أن المشرع أباح لكل شخص طبيعى أو إعتبارى حيازة النقد الأجنبى، ما دام لا يتعامل فيه من غير طريق البنوك”، وذلك في الطعن المقيد برقم 22282 لسنة 88 القضائية.لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أنه: “يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها”.وتضيف “المحكمة”: ويقصد…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى